نقض " صحيفة الطعن بالنقض " . محاماة .
الموجز
رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض . م 253/1 مرافعات . ليس للتوقيع شكلاً معيناً . الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس .
القاعدة
ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شرين القاضى وبحضور أمين السر السيد / بيومى ذكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من ذى القعدة سنة 1425 ه الموافق 23 من ديسمبر سنة…

