شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۸۲۰۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۱/۲٤⁩

الموجز

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجود شركة تضامن مستقلة ولها الشخصية الاعتبارية بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً عن مصنع عوادم الأقطان محل عمل المطعون ضده الأول . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتضامم بالتعويض عن إنهاء عقد عمل المطعون ضده الأول . قصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن هناك شركة تضامن بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً، لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن مصنع عوادم الأقطان الذى يعمل به المطعون ضده الأول، واستندا في صحة دفاعهما إلى المحضر رقم 12638 لسنة 2007 جنح كرموز، من قيام صاحب المصنع بالإبلاغ عن واقعة سرقة أحد الأبواب الحديدية من داخل المصنع محل عمل المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع، ولم يستظهر جهة عمله بالشركة أم بالمصنع، وفى الحالة الأخيرة بيان مالك المصنع والمسئول عنه ومن يمثله أمام القضاء – رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول التعويض المقضي به تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أنهم شركاء متضامنون بموجب عقد الشركة المؤرخ 16/7/1992، وهو ما لا يكفى بذاته رداً على هذا الدفاع، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الجواد خليفة. وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 24 من صفر سنة 1438ه الموافق 24 من نوفمبر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا