دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع .
الموجز
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجود شركة تضامن مستقلة ولها الشخصية الاعتبارية بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً عن مصنع عوادم الأقطان محل عمل المطعون ضده الأول . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتضامم بالتعويض عن إنهاء عقد عمل المطعون ضده الأول . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن هناك شركة تضامن بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً، لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن مصنع عوادم الأقطان الذى يعمل به المطعون ضده الأول، واستندا في صحة دفاعهما إلى المحضر رقم 12638 لسنة 2007 جنح كرموز، من قيام صاحب المصنع بالإبلاغ عن واقعة سرقة أحد الأبواب الحديدية من داخل المصنع محل عمل المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع، ولم يستظهر جهة عمله بالشركة أم بالمصنع، وفى الحالة الأخيرة بيان مالك المصنع والمسئول عنه ومن يمثله أمام القضاء – رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول التعويض المقضي به تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أنهم شركاء متضامنون بموجب عقد الشركة المؤرخ 16/7/1992، وهو ما لا يكفى بذاته رداً على هذا الدفاع، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الجواد خليفة. وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 24 من صفر سنة 1438ه الموافق 24 من نوفمبر سنة…

