تعويض " تقدير التعويض : التعويض المؤقت " .
الموجز
الحكم بالتعويض المؤقت . إحاطته بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها . إرسائه لدين التعويض في أصله ومبناه دون تحديد الضرر في مداه . للمضرور إقامة دعوى باستكمال التعويض وتعيين مقداره.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن كان يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه , إلا أنه لم يحدد الضرر في مداه , وللمضرور رفع دعوى بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء شريف . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 26…

