دعوى " الدفاع فيها ".
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما لا يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق…

