تقادم " التقادم المسقط " " قطع التقادم " .
الموجز
ثبوت مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه . مؤداه . سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى المقامة من المطعون ضدهما في مواجهة الطاعن بصفته وآخرين بالتقادم الثلاثى تأسيساً على قطعها للتقادم رغم القضاء عليها استئنافياً بعدم قبولها . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على أن الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى المنيا الابتدائية واستئنافها رقم .... لسنة 38 ق ... والمقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعن بصفته وآخرين في .../.../2000 قاطعة للتقادم في حين أن هذه الدعوى قد قضى فيها استئنافياً بتاريخ .../..../2002 بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة والتى أقيمت في .../.../2015 وعليه يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه فإن دعوتيهما تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى و محمد حسن نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد الشرقاوى وأمين السر السيد / علاء عصام فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1437ه الموافق 25 من نوفمبر سنة 2015م أصدرت…

