نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية من الزام الطاعنة بتعويض . أثره . نقضه فيما قضى به عليها في الدعوى الفرعية دون اتباع النقض بالإحالة .
القاعدة
لما كانت المحكمة خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنة بتعويض يجاوز مبلغ عشرة الأف جنيه وهو مما يستتبع أيضا نقضه في خصوص ما قضى به عليها في الدعوى الفرعية ، دون أن يكون النقض متبوعا بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في تلك المسألة القانونية فصلا حاسماً للنزاع ولم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية يتعين – في نطاق ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه – الفصل فيها

