شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : التناقض "

الطعن
رقم ۲۰٥٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۱/۲۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون في حة الواردة تفصيلاً بأسبابه . تناقض . علة ذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون . في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف بتثبيت ملكية المطعون ضدها لمساحة أرض شيوعا في تركة مورثها خلافاً للمسا

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه وأخذاً بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف واطمأنت إليه قد خلُص في مدوناته إلى أن تركة مورث المطعون ضدها تبلغ مساحتها 4 أفدنة و 10 قراريط و24/12,18 سهماً أطياناً زراعية وكذا مساحة 2 قيراط و 21,42 سهماً مشاعاً في أرض ومبانى العقار البالغ جملة مساحته سبعة قراريط ، وأن المطعون ضدها المذكورة تستحق الربع فرضاً في هذه التركة فيكون نصيبها الميراثى في الأطيان الزراعية مساحة 1 فدان و2 قيراط و 15,18 سهماً ومساحة 17,35 سهماً في أرض ومبانى العقار المذكور . وإذ عاد وقضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها سالفة الذكر في مساحة 4 أفدنة و1 قيراط و16,5 سهماً شيوعاً في أطيان التركة وكذا في مقدار الربع شيوعاً في العقار آنف البيان ، فإنه يكون قد وقع في تناقض بين أسبابه ومنطوقه فلا تصلح هذه الأسباب أساساً له بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به بما يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيقه للقانون .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا