حكم " عيوب التدليل : التناقض "
الموجز
قضاء الحكم المطعون في حة الواردة تفصيلاً بأسبابه . تناقض . علة ذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون . في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف بتثبيت ملكية المطعون ضدها لمساحة أرض شيوعا في تركة مورثها خلافاً للمسا
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه وأخذاً بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف واطمأنت إليه قد خلُص في مدوناته إلى أن تركة مورث المطعون ضدها تبلغ مساحتها 4 أفدنة و 10 قراريط و24/12,18 سهماً أطياناً زراعية وكذا مساحة 2 قيراط و 21,42 سهماً مشاعاً في أرض ومبانى العقار البالغ جملة مساحته سبعة قراريط ، وأن المطعون ضدها المذكورة تستحق الربع فرضاً في هذه التركة فيكون نصيبها الميراثى في الأطيان الزراعية مساحة 1 فدان و2 قيراط و 15,18 سهماً ومساحة 17,35 سهماً في أرض ومبانى العقار المذكور . وإذ عاد وقضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها سالفة الذكر في مساحة 4 أفدنة و1 قيراط و16,5 سهماً شيوعاً في أطيان التركة وكذا في مقدار الربع شيوعاً في العقار آنف البيان ، فإنه يكون قد وقع في تناقض بين أسبابه ومنطوقه فلا تصلح هذه الأسباب أساساً له بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به بما يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيقه للقانون .

