تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
دعوى ضمان الاستحقاق . تقادمها بخمس عشرة سنة . سريانه من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى ضمان الاستحقاق لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد القاضي / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدوي إدريس ، كمال عبد الله مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة و أشرف أبو العز وحضور رئيس النيابة السيد / جلال المرصفاوى . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من جماد الآخر سنة 1436 ه الموافق 26…

