نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . علة ذلك . عدم إيضاح الطاعنة العيب المنسوب للحكم المطعون فيه . نعى مُجهل غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصدت بهذا أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تُبين أثر الخطأ في تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 بدلاً من القانون رقم 112 لسنة 1980 وماهية التناقض في أقوال الشهود بالمحضر الإدارى سالف البيان عما جاء بشأنها بتقرير الخبير وما هى الدفوع التى تمسكت بها ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه ، وكذلك الدفوع التى تذهب إلى أن الحكم خلط بينها وبين دفوع المطعون ضده الثانى حتى يمكن الوقوف على العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإنه يكون مُجهلاً وغير مقبول
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أسامة ياسين وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من ذى القعدة سنة 1428ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

