دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها في قضائه . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . البطلان .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته . قد قضى برفض طلب الطاعن بإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته إلى العمل على سند من أن إنهاء خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها ترتب عليه إنهاء العقد ولا يحق له سوى طلب التعويض دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن من أن فصله كان بسبب النشاط النقابى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

