شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ۱۰۷۱۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۲/۰۹⁩

الموجز

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها في قضائه . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . البطلان .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته . قد قضى برفض طلب الطاعن بإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته إلى العمل على سند من أن إنهاء خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها ترتب عليه إنهاء العقد ولا يحق له سوى طلب التعويض دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن من أن فصله كان بسبب النشاط النقابى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا