اختصاص " الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى " . استئناف " الاختصاص بنظر الاستئناف " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
محكمة النقض . لها إثارة ما يتعلق بالنظام العام . تعلق الاختصاص النوعى بالنظام العام . مؤداه . اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمنى بالاختصاص .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، وكان الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام ويُعَدُّ مطروحاً على المحكمة ويكون الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و ضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد د/ محمد حسين . والسيد أمين السر / أحمد إبراهيم . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 25 من فبراير…

