الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . الحكم في الطعن " . مخالفات . مرور . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم .الطعنرقم ۸٥٤۰ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول