نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر في طلباته ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أى طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازع الطاعن في طلباته وكان سبب الطعن لا يتعلق به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على محمد إسماعيل ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى ( نواب رئيس المحكمة ) وأشرف عبد الحى القبانى وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى . وأمين السر السيد / محمد محى الدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ذى الحجة سنة 1428 ه…

