شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " التقادم الضريبى " .

الطعن
رقم ٥۲۷۹ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰٤/۱۱⁩

الموجز

التقادم الضريبى . بدء سريان من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاه . سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م47 مكرراً ، 97/1 ، 97 مكرر الفقرتين 1،2 من ق 14 لسنة 1939 المعدل .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 وفى الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات وفى الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر مضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به في 22/1/1953 وفى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر/1 من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/5/1955 والثانية بالقانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/8/1969 يدل على أن المشرع الضريبى وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمى 339 لسنة 1952 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر/1 وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضى به صراحة نص المادة 97/1 سالفة البيان ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يذكر المادة 74 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ----- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، شريف حشمت جادو ، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبداللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد ثابت وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من المحرم سنة 1423 ه الموافق 11 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا