ضرائب " التقادم الضريبى " .
الموجز
التقادم الضريبى . بدء سريان من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاه . سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م47 مكرراً ، 97/1 ، 97 مكرر الفقرتين 1،2 من ق 14 لسنة 1939 المعدل .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 وفى الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات وفى الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر مضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به في 22/1/1953 وفى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر/1 من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/5/1955 والثانية بالقانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/8/1969 يدل على أن المشرع الضريبى وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمى 339 لسنة 1952 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر/1 وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضى به صراحة نص المادة 97/1 سالفة البيان ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يذكر المادة 74 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ----- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، شريف حشمت جادو ، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبداللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد ثابت وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من المحرم سنة 1423 ه الموافق 11 من…

