خبرة " محكمة الموضوع " .
الموجز
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
القاعدة
المقرر أن – محكمة الموضوع – لها في حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت به محمولاً على أسبابه لأنه في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبدالمجيد و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو زيد . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1429 ه الموافق 13 من مارس سنة 2008…

