عمل " العاملون بالقطاع العام : مدة الخدمة : مدة الخدمة العسكرية : فترة استدعاء ضباط الاحتياط". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
ضم مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة. مناطه . أن يكون معينا في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. م 66 ق 234 لسنة 1959 المعدل . مؤداه. كون الطاعنة شركة من شركات المساهمة الخاصة الاستثمارية . أثره . عدم سريان النص سالف البيان علي العاملين بها . وجوب تطبيق لائحتها وقانون العمل في حالة خلو الأولي من نص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم تطبيق نص المادة 15 من لائحة الطاعنة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون 132 لسنة 1964 والقانون 10 لسنة 1971 على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 اعتباراً من 1/7/2000 ، ومن ثم فإن حكم المادة 66 من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد انتظمت حكماً في المادة 15 منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة - التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها - ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و محمد سليمان نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد زكى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من جمادى الآخر سنة 1437ه الموافق 24 من مارس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

