أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957. الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا كانت قد تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوى أحمد فراج " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد القوى سلامة . وحضور رئيس النيابة السيد / وائل محمد ابراهيم البلاصى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من شوال سنة 1437…

