إثبات " الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير " " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " . تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " " النزول عن التقادم ". حيازة " شروط الحيازة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى" الدفاع فيها . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم " .
الموجز
التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م 68 إثبات . سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . اعتباره قرينة قضائية . مؤداه 0عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها . أثره . وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض أن التحقيق الذى يصلح أساساً للحكم هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضٍ تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من شماع شهود ولو كان بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً ، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الله . وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن عبد الغنى بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 17 من ربيع أول سنة 1437 ه الموافق…

