ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها. انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل المعمول به بتاريخ 10/6/2005 أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بين الطرفين ولتبادل الثقة بينهما منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم عن عشرة آلاف جنيه حق طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح المبينة بهذا النص وذلك لتقديمها للمحكمة . ويترتب على وفاء الممول بهذه النسبة المقررة براءة ذمته من قيمة الضريبة و المبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قدم شهادة معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة تفيد سداده وشركاه قيمة الضرائب المستحقة على منشأة التداعي والمبالغ الأخرى المستحقة عليها في سنة المحاسبة 1996 وفقاً للمادة السادسة من القانون سالف الذكر بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الطعن صلحاً0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر نصار . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 8 من ربيع الأول سنة…

