شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .

الطعن
رقم ۸۳۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰۲/۲۲⁩

الموجز

جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها. انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .

القاعدة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل المعمول به بتاريخ 10/6/2005 أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بين الطرفين ولتبادل الثقة بينهما منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم عن عشرة آلاف جنيه حق طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح المبينة بهذا النص وذلك لتقديمها للمحكمة . ويترتب على وفاء الممول بهذه النسبة المقررة براءة ذمته من قيمة الضريبة و المبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قدم شهادة معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة تفيد سداده وشركاه قيمة الضرائب المستحقة على منشأة التداعي والمبالغ الأخرى المستحقة عليها في سنة المحاسبة 1996 وفقاً للمادة السادسة من القانون سالف الذكر بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الطعن صلحاً0

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر نصار . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 8 من ربيع الأول سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا