تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة في المحررات المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعن بأن النماذج التى حررت عليها البيانات المزورة قديمة ، وأن الأختام التى بصمت بها ملغاة يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2008 برئـاسة السيـــد المستشار / إبراهيـم عبـدالمطلب نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديـــب , النجـــار توفيـــق , محمــود خضــر وأسامـــة درويـــش نواب رئيس المحكمة .(82)الطعن رقم 6523 لسنة 71 القضائيــة .(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف . لا قصور . (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص…

