الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدله وفهم الواقع " حكم " عيوب التدليل : مالا يعد عيباً ."الطعنرقم ۸۰ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول