محاماة " توكيل المحامى " . نقض " التوكيل في الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع المحامى رافع الطعن سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فيه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . م 255/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق عمــــــــــــــــــــرو يحيـــى القاضى و محمـــــــــد حســــــــــــــــن نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سليم وأمين السر السيد / علاء عصام فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الأول سنة 1435هـ الموافق…

