إعلان " إعلان الأحكام " . دعوى " الدفاع في الدعوى " .
الموجز
إقامة الدليل على أوجه الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب التمكين من إثباتها . الخصوم أصحاب الشأن فيها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الخصوم وحدهم - وهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع - مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقاً للأوضاع المقررة لإثباتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 5 من مارس سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1683 لسنة 73 القضائية " إيجارات " : (1 - 3) إعلان " إعلان الأحكام " . دعوى " الدفاع فى الدعوى " . (1) إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى . م 213/3 مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن فى الأحكام . علة…

