الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزوير " الحكم في الإدعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً " .الطعنرقم ۱۷٥٦۳ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول