نقض " أسباب الطعن . ما لا يصلح سبباً للطعن " .
الموجز
نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن فيه سوى مصلحة نظرية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيم عبــــد الغفــار نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجــواد موســى ، عبد اللــه لملـــوم عـامـــر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمــة ومصطفى سالمـان بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ثابت عويضة . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 27 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2011…

