أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " .
الموجز
الفوائد القانونية المستحقة على السند الإذنى المعتبر عملاً تجارياً . سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع . م 187 ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بها من تاريخ الاستحقاق . خطأ .
القاعدة
إذ نصت المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى استحقت السندات الإذنية في ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مطر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 21 من رجب سنة 1432 ه الموافق 23 من يونيو سنة…

