عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب" .
الطعن
رقم ۱۷٦٦۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.