حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
الالتزام بحجية الأحكام . مجاله . صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم . القضاء بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب . أثره . عدم اعمال قاعدة الحجية في نطاقها .
القاعدة
مجال الالتزام بحجية الأحكام في حال صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم ، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق ، أما اذا كانت المحكمة قد فصلت بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب ، فلا محل لإعمال قاعدة الحجية في نطاق هاتين الدعويين .

