إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " المساكنه " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ". دفاع الدفاع الجوهرى ". عقد " عقد الإيجار " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع" .
الموجز
(2) المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من الأقارب غير المحددين بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإجارة ، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد ، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على محمد إسماعيل ، يحيى عبد اللطيف مومية عبد الرحيم زكريا يوسف ( نواب رئيس المحكمة ) أشرف عبد الحى القبانى وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى . وأمين السر السيد / محمد محى الدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 8 من المحرم سنة 1429 ه…

