اختصاص " الاختصاص النوعى : من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية : دعوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه – الصادر من محكمة الاستئناف – بما يتضمن الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية – في دعوى لا تُعَدُّ من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – والذى تختص بنظره المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كانت الدعوى الراهنة بحكم الأساس الذى رُفِعَت به والطلبات المطروحة فيها لا تُعَدُّ من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف - وقد قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية حال كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و ضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد د/ محمد حسين . والسيد أمين السر / أحمد إبراهيم . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 25 من فبراير…

