عمل " بدلات " . دعوى
الموجز
دعاوى المطالبة بالمكافآت والبدلات . لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات في مفهوم المادة 43 ق المرافعات المعدل . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها . م 47 ق مرافعات المعدل .
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده الأول أقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرف كافة المكافآت والبدلات وهى على هذا النحو لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها في مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية رئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 2 من جماد الأول سنة 1425ه الموافق 20 من يونية سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

