إلتزام . تقادم " مدة التقادم " .
الموجز
تقادم الإلتزام بمضى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى . م 374 مدنى
القاعدة
النص في المادة 374 من القانون المدنى يدل على أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل إلتزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد إبراهيم قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 7 من ذى القعدة سنة 1425ه الموافق 19 من ديسمبر سنة 2004م أصدرت…

