نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض وجوب إشتمالها على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . علة ذلك . عدم إيضاح الطاعنة العيب المنسوب للحكم المطعون فيه . نعى مُجهل غير مقبول .
القاعدة
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل إذ إقتصرت على القول بأن اللائحة الأخيرة هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وأن الحكم لم يرد على دفاعها دون أن تُبين أحكام اللائحة الواجب إعمالها على واقعة التداعى وكيف أن المطعون ضده لا يستحق المبلغ المقضي به فيما لو طبقت أحكامها ، أو تفصح عن أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها حتى يمكن الوقوف على العيب الذى تعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، فإن ما تنعاه بسببى الطعن يكون مُجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 20 من محرم سنة 1427ه الموافق 19 من فبراير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى :…

