الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةإفلاس "شرط الإفلاس: صفة التاجر". محكمة الموضوع . نقض "رقابة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً .الطعنرقم ٥٥ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۱٥الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول