قرار إدارى . " عيب اغتصاب السلطة " . اختصاص . " اختصاص ولائى "
الموجز
تنفيذ الأمر على خلاف ما يقضى به مضمونه . عدم استناده الى قرار إدارى على الاطلاق . اعتباره اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه.
القاعدة
إذ كان الأمر الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية يقضى بالإستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا في مخازن شركات الإيداع ، فإنه لا يتناول ما يكون مودعا في هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الإستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند في الواقع إلى قرار إدارى على الإطلاق مما يعتبر معه هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقى البشبيشى، ومحمد سيد أحمد حماد. (291) الطعن رقم 242 لسنة 34 القضائية ( أ ) إختصاص. "إختصاص ولائى". إختصاص المحاكم بالفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى عليها. (ب وج) قرار إدارى. "عيب اغتصاب السلطة".…

