مسئولية . " مسئولية تقصيرية " . " السبب المنتج " .
الموجز
تحديد المسئولية . وجوب الوقوف عند السبب المنتج دون السبب العارض.
القاعدة
يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدى، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (236) الطعن رقم 197 لسنة 34 القضائية ( أ ) إجارة. "التزامات المستأجر". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المؤجر عن حريق العين المؤجرة". مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر. إستنادها إلى المادة 584/ 1 و2 من القانون المدنى. مسئولية المؤجر عن الضرر الذى يصيب المستأجر بسبب…

