تقادم . " وقف التقادم" .
الموجز
مقتضى نص المادة 382/2 مدنى ، عدم وقف التقادم الذى يزيد مدته على خمس سنوات لمصلحة من لا تتوافر فيه الأهلية اذا كان له كن يملثه . علة ذلك حلول النائب محل الأصيل . مقتضى المادة 85 مدنى قديم وقف التقادم لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا.
القاعدة
إن التقنين المدنى الحالى وإن قضى بالمادة 2/382 منه بأن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله إعتبارا بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه ، إلا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى في المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسرى في حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا. (229) الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ( أ ) تقادم. "وقف التقادم". مقتضى نص المادة 382/ 2 مدنى، عدم وقف التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لمصلحة من لا تتوافر فيه الأهلية إذا كان له من يمثله. علة ذلك حلول النائب محل الأصيل. مقتضى المادة 85 مدنى قديم وقف…

