حكم . " عيوب التدليل " . " القصور " . " ما لا يعد كذلك "
الموجز
كفاية ما أورده الحكم من اسباب سائغة تكفى لحمل قضائه . لا قصور .
القاعدة
إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم لرفض دفاع الطاعنة سائغة وتكفى لحمله فإنه لا ينعى عليه بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا. (253) الطعن رقم 129 لسنة 34 القضائية ( أ ) دعوى. "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. العبرة فى تكييف الدعوى هو بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم. (ب) دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. "ما لا يعد كذلك". دفوع. بطلان. لا على المحكمة إذا ما قضت…

