الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : تطليق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير دواعى الفرقة والأدلة ". نقض .الطعنرقم ۲۷۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۸/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول