اجارة . " التزامات المؤجر"
الموجز
التزام المؤجرة بان يرد للمستأجر ضد انقضاء الايجار ما انفقه على التحسينات التى استحدثتها بعلم المؤجر ودون معارضته بالعين المؤجرة ، وأو ما زاد في قيمة العقار مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . م 592 مدنى .
القاعدة
البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستأجر في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الالتزام مشروطا بألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (251) الطعن رقم 93 لسنة 34 القضائية ( أ ) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى. عدم اعتباره نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان. م 349 مرافعات. (ب) إجارة. "إلتزامات المؤجر". إلتزام المؤجر…

