دعوى " الدفاع فيها " . محكمة الموضوع " سلطتها " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تُفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خُلصت إليها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تُفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تُنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خُلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أُقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

