إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة للتحقيق : الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالإحالة للتحقيق " . إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجرا
الموجز
التغييرات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً . شرطها . إجرائها بواسطة المؤجر .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يشترط في التغييرات التى تلحق العين المؤجرة والتى يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل من أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجرف شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " و محمد منشاوى بحضور رئيس النيابة السيد / دياب محمد دياب . وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 20 من رجب سنة 1432 ه الموافق 22 من يونيه سنة 2011م…

