إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلانه " " المنازعة في الأجرة " " أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " قبول الدعوى " . دفاع .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 . وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، صلاح مجاهد شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وخير الله سعد خير الله وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف محمد حسن . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ذى الحجة سنة 1429ه الموافق…

