نقض . " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطع وإلا كان باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . مقصودة تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وان يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل إذ اقتصرت على القول بوجود أخطاء بتقرير الخبير وعدم استظهاره لشروط وضوابط الترقية وفقاً للائحة الشركة دون أن تبين مواضع الخطأ فيما انتهى إليه الحكم أخذاً بتقرير الخبير وماهية شروط وضوابط الترقية التى تضمنتها اللائحة والتى لم يستوفها المطعون ضده وأثر ذلك في قضاء الحكم فإنه يكون بهذين السببين يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 29 من صفر سنة 1425ه الموافق 18 من إبريل سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

