حكم " عيوب التدليل : التناقض
الموجز
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم ويُفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه ، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الحسينى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 1 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 1 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

