بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأعيان الموقوفة واستبدالها بالمزاد " . وقف " أحكام الوقف: استبدال الوقف " .
الموجز
بيع أو استبدال عقارات الأوقاف بطريق الممارسة . عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالب الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسى له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن . انعقاده باعتماده من صاحب الصفة بهيئة الأوقاف
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق (طريق الممارسة) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال أو إجراء المفاوضات مع طالبى الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسى له بموافقة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن , إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال , وإنما يتم القبول فيه وبالتالى انعقاده باعتماده من صاحب الصفة بهيئة الأوقاف
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء شريف . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

