شركات " إدماج الشركات " . خلف . إلتزام .
الموجز
إدماج الشركات بطريق الضم . أثره . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها وإلتزاماتها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتخلفها في ذلك خلافه
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / أسامة ياسين وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من ربيع آخر سنة 1427ه الموافق 7 من مايو سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

