حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً . " دعوى . " الدفاع فيها .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على سند من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية للمطعون ضدهما في أماكن العمل دون بيان ماهية هذه الوسائل أو تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في قضائه بالتعويض على ما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية للمطعون ضدهما في أماكن العمل ، دون أن يبين على وجه التحديد ماهية وسائل السلامة التى كان يتعين على الطاعنة توفيرها في أماكن العمل وأثرها في توقى الإصابة بالمرض المهنى أو يعرض لطلب ندب خبير متخصص لتحقيق دفاعها في خصوص كفاية ما وفرته من تلك الوسائل بأماكن العمل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى " نائبى رئيس المحكمة " حسام قرنى و منصور العشرى ورئيس النيابة السيد / هادى سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 من رمضان سنة 1425ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى :…

