إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة المستقرة " . حكم
" تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " 0موطن " الموطن الأصلى " " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص نية الاستقرار في العين المؤجرة " " سلطتها في فهم الواقع "
الطعن
رقم ٥٤٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.