خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" .
الطعن
رقم ۳۲۱٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.